بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد:
هذه فتوى لسماحة الوالد الشيخ العلاّمة بن باز رحمه الله وغفر له فى حكم الصلاة والدخان في جيب المصلي.
القسم : فتاوى > نور على الدرب
السؤال :
ما حكم من صلى والدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟
الجواب :
الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز وجل، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور؛ لما فيها من مضرة عظيمة، وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم؛ لما فيه من المضار الكثيرة، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.
والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}[1]، فلم يحل الله لنا الخبائث، والدخان ليس من الطيبات، بل هو خبيث الطعم، خبيث الرائحة، عظيم المضرة، وهو من أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة فيما ذكره الأطباء منها السرطان، فالمقصود أنه مضر جداً، وخبيث، وحرام بيعه وشراؤه، وحرام التجارة فيه.
*أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر، فالصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس، ولكنه محرم ومنكر كما سبق، لكن لو صلى وهو في جيبه عامداً أو ساهياً فصلاته صحيحة، ويجب عليه إتلافه، والحذر منه، والتوبة إلى الله عما سلف من تعاطيه.
ــــــــــــــــــــ
[1] سورة المائدة الآية 4.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.